السيد محمد حسن الترحيني العاملي
92
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده ، وكذا يجوز له ذلك ( 1 ) لو خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلا ، ولو كان له بينة مقبولة عند الحاكم لم يجز له ( 2 ) الاستقلال ( 3 ) بدون إذنه ، ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين لو اعترف ( 4 ) ، لعدم التضرر باليمين الصادق وإن كان تركه تعظيما للّه أولى . [ الخامسة - لو باع أحدهما بدون الإذن ] ( الخامسة - لو باع أحدهما ) بدون الإذن ( توقف على إجازة الآخر ( 5 ) ) ، فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن ، أو إجازته بطل الرهن من العين والثمن ( 6 ) ، إلا